* كتاب الشركة * بيان أنواع الشركة عند الفقهاء وما يصح منها
كتاب الشركة و هي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشيء الواحد على سبيل الشياع . و تصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر . و لا تنعقد بالابدان و الاعمال ، و لو اشتركا كذلك ان لكل واحد اجرة عمله . و لا أصل لشركة الوجوه و المفاوضة .
" قال دام ظله " و لا أصل لشركة الوجوه و المفاوضة .
أقول : الشركة على أربعة اضرب ، عند الفقهاء شركة الاموال ، و هو المسمى بشركة العنان بالنونين تشبيها بفارسين ، متساويين في العدو ، بحيث يكون عناناهما متقابلين ، و سببه إما العقد ، و إما الارث ، و إما الحيازة . و شركة المفاوضة ، و هو ان يشتركا فيما يملكانه . و شركة الوجوه ، و هو ان يكونا وجيهين من مال ، فيعقدان الشركة على أن