ما تصح فيه الوكالة
" قيمتها إن لم تكن لها مثل . و كذا تعذر استعادتها .( الثاني ) ما تصح فيه الوكالة : و هو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع و النكالح . و تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر على الاصح ، و يقتصر الوكيل على ما عينه الموكل .قال دام ظله " : و تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر ، على الاصح .أقول : مستند الصحة للغائب ، الاجماع ، و عموم الروايات الواردة بذلك ، و اختلف الاقوال في الحاضر .ففي النهاية : لا يجوز و مستنده ما رواه الشيخ عن رجاله عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعه ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق . و في الاستدلال بهذه الرواية ضعف من وجوه ( أولا ) لان من جملة الرواة معلى بن محمد ، و قد ضعفه النجاشي ، و ابن الغضائري متردد فيه ، و ( ثانيا ) لضعف جعفر بن سماعة ، فانه واقفي المذهب ، و ( ثالثا ) أنها مشتملة على نفي الجواز مطلقا ، فتخصيصها بالحاضر على خلاف الاصل ، و ( رابعا ) مع تسليمها ، فهي معارضة بروايات كثيرة صحيحه ناطقة بصحة الوكالة في الطلاق مطلقا ، و الكثرة إمارة الترجيح .( 1 ) رجاله كما في التهذيب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، و حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ..الخ .( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق .( 3 ) راجع الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق و باب 3 من كتاب الوكالة .