حكم وصية من بلغ عشرا"
شرائط الموصي
عدم جواز الوصية في معصية
و لا تصح الوصية في معصية كمساعدة الظالم . و كذا وصية المسلم للبيعة و الكنيسة .( الثاني ) في الموصي : و يعتبر فيه كمال العقل و الحرية . و في وصية من بلغ عشرا في البر تردد ، و المروي : و الجواز .أن يوصى به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلك ؟ فكتب عليه السلام ان كان له ولد ، ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره . و هذه مشتملة على الكتابة ، و المكتوب اليه مجهول و مضمونها دال صريحا ، على نفس الفتوى ، فهي ضعيفة ساقطة ، و الرجوع لازم إلى المتيقن ، و هو كتاب الله تعالى ، و سنة نبيه محمد المصطفى صلى الله عليه و آله . " قال دام ظله " : و في وصيته من بلغ عشرا في البر تردد ، و المروي الجواز .أقول : اختلفت الروايات في حد البلوغ ، و جواز وصيته ، ففي رواية عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار ، أكلت ذبيحته ، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته . و في اخرى ، عن ابي بصير و أبي أيوب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في الغلام ابن عشر سنين يوصى ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت . و في اخرى ، عن ابان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله عليه( 1 ) الوسائل باب 48 حديث 2 من كتاب الوصايا .( 2 ) قد ذكر في الوسائل انه أبو الحسن عليه السلام .( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 5 من كتاب الوصايا .( 4 ) الوسائل باب 44 حديث 6 من كتاب الوصايا .