و الذمي يتوكل على الذمي للمسلم و للذمي ، و لا يتوكل على مسلم ، و الوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .( الخامس ) في الاحكام و هي مسائل : ( الاولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا و لو بزيادة لم يصح و وقف على الاجازة . و كذا لو أمره بالبيع مؤجلا بثمن فباع بأقل عاجلا ، و لو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالاجل غرض ، و لو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ، و لا كذا لو أمره ببيعه من إنسان من غيره ( بغيره خ ل ) فإنه يقف على الاجازة ، و لو باع بأزيد .( الثانية ) إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه . و لو اختلفا في العزل أو في الاعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل . و كذا لو تختلفا في التلف . و لو اختلفا في الرد فقولان : ( أحدهما ) القول قول الموكل مع يمينه ، قلت : في الامثال المولدة ، ثبت العرش ثم انقش . " قال دام ظله " : و لو اختلفا في الرد فقولان قال في المبسوط : ان كانت الوكالة بغير جعل ، فالقول قول الوكيل لانه كالوديعة ، لانه قبض المال لمنفعة الغير ، و إن كانت بجعل ففيه قولان ، و الاقوى أن القول قول المنكر ( الموكل خ ) لانه قبض المال لمنفعة نفسه ، و المتأخر يجعل القول قول الموكل على الاطلاق ، و التفصيل حسن ، بناء على الاصل ( ماخ ) ذكره الشيخ و قد ذكرنا ذلك ( الاصل خ ) فيما تقدم .