عدم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول وحكم تجدده بعد العقد
عدم ردها بالعور ولا بالزنا ولابالعرج
و لا ترد بالعور و لا بالزنا و لو حدت فيه ، و لا بالعرج على الاشبه . و اما الاحكام فمسائل : ( الاولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول . و في المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن . و قيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لاوقات الصلاة و إن تجدد الرتق و الافضاء . و لنذكر تفسير بعض هذه الالفاظ ، اما البرص فهو بياض في البدن ، و هو يكون ظاهرا و خفيا ، فالظاهر ما لا ينكر ، و فيه الخيار ، و ما ينكر من الخفي ، فالقول قول منكره ، و يثبت بشهادة عرافين من أهل الطب . و الجذام يبس يتناثر معه اللحم . و الرتق سدة ، في الفرج يمنع من الجماع . و العفل و القرن عظم ينبت في الفرج يمنع من الجماع ، و قال بعض أهل الخبرة ، هو يظهر عند الولادة ، و في الصحاح : القرن العقلة الصغيرة . " قال دام ظله " : و في المتجدد بعد العقد ترد عدا العنن .التردد لشيخنا ، و منشأه النظر إلى عموم الاخبار الواردة بثبوت الرد ، و فتوى الشيخ عليها ، و من النظر إلى ان العقد وقع صحيحا سليما عن المصادم فيستمر ، و به يفتي المتأخر . و الاول أثبت . و انما استثني العنن لانه لا يحصل العلم به الا بعد العقد و مرور زمان ، فقبل العقد لا حكم له . " قال دام ظله " : و قيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لاوقات الصلاة ( الصلوات خ ) و ان تجدد .القائل هو الشيخان ، و سلار ، و ابن بابويه في الرسالة .