( 7 ) لو شرط أن لايخرجها من بلدها
( السابع ) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، و لو شرط لها مائة إن خرجت معه ، و خمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة ، و إن إرادها إلى بلد الاسلام فله الشرط . و خصصها في المبسوط بالمتعة ، لان المراد الاهم من الدوام ، الولد بواسطة الافتضاض ( الاقتضاض خ ) و الوجه بطلان الشرط ، لانه شرط مخالف الكتاب و السنة ، و هو مذهب المتأخر . و يدل على ذلك ، ما رواه محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، انه قضى في رجل تزوج إمرأة ، واصدقته هي و اشترطت عليه ان بيدها الجماع و الطلاق ؟ قال : قد خالفت السنة ، و وليت حقا ليست بأهله فقضى ان عليه الصداق ، و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة . " قال دام ظله " : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، لزم ، إلى آخره .أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية ، و أفتى عليها ، و هي في رواية هشام بن سالم ، عن ابي العباس ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ، و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ؟ فقال : يفي بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك . و قال المتأخر : الشرط باطل ، لانه مخالف للكتاب و السنة .فأما لو شرط لها مائة ان خرجت ، و خمسين ان لم تخرج ، فمستنده ما رواه الكليني في كتابه ، و الشيخ في التهذيب ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سئل و أنا حاضر ، عن رجل تزوج إمرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فان لم تخرج معه ، فان مهرها خمسون دينار ان أبت ان تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك ،( 1 ) ( و أصدقها خ يب ) .( 2 ) و ولت الحق من ليس بأهله خ يب ) .( 3 ) ( فقضى ان على الرجل النفقة خ يب ) .( 4 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب المهور .( 5 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب المهور .