في المطلقة وشرائطها
و لو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل ، و لا يصح طلاق المجنون و لا السكران و لا المكره و لا المغضب مع ارتفاع القصد .الركن الثاني في المطلقة : و يشترط فيها الزوجية و الدوام و الطهارة من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها ، و زوجها حاضر معها ، و لو كان غائبا صح . و في قدر الغيبة اضطراب ، محصله : انتقالها من طهر إلى آخر .فالأَولى العدول عنها لان في سندها ضعفا ، و الرجوع إلى الاصل ، و هو بقاؤه ( إبقاؤه خ ) على الحجر و المنع من التصرف ، تمسكا بالاحوط ، و تحفظا من تطرق كلام إلى التناكح و التناسل ، و هو مذهب شيخنا و المتأخر .في المطلقة " قال دام ظله " : و في قدر الغيبة اضطراب ، محصلها انتقالها من طهر إلى ( طهر خ ) آخر .قلت : إذا اشترط في صحة طلاق الحاضر ، ارتفاع الحيض ، و عدم الطهر المقارب ، فلا بد فيه من تقدير الغيبة بمدة لا يعتبر بعدها الشرطان ، اذ طلاق الغائب جائز ، و هو جنس يقع على الزمان القليل ، كما يقع على الكثير . و في ذلك التقدير روايات .ففي رواية إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا . و في رواية جميل ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر ، ليس له أن يطلق ، حتى يمضى ثلاثة أشهر .( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 3 و 7 من أبواب مقدمات الطلاق .