حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه

هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟

يثبت الزنا بالاقرار وشرائط المقر واعتبار التكرار أربعا"

القبول مع الاحتمال . و في التقبيل و المضاجعة و لا معانقة : التعزير . و يثبت الزنا بالاقرار أو البينة . و لا بد من بلوغ المقر و كماله و اختياره و حريته و تكرار الاقرار إربعا . و هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط . و لو أقر بحد و لم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه . " قال دام ظله " : و هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟ أشبهه أنه لا يشترط .

اشترط الشيخ في المبسوط و الخلاف ، اختلاف المجالس ، تمسكا بحكاية اقرار ماعز . و فيه ضعف ، فانه حكاية حال ، فالأَشبه عدم الشرط ، تمسكا بالاصل ، و هو اختيار شيخنا . " قال دام ظله " : و لو أقر بحد و لم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه .

معناه حتى يزجر المقر الضارب عن الضرب . و مستند هذه الفتوى ، ما رواه محمد بن قيس ، عن ابي جعفر ، عن علي ( أمير المؤمنين ) عليهما السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ، و لم يسم أي حد هو ؟ قال : أمر أن يجلد حتى كون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد . و الرواية مشهورة ، و أفتى عليها الشيخ و أتباعه ، و في محمد بن قيس اشتباه . و قال المتأخر : لا يزاد على مائة ، و ان لم ينه ، و لا ينقص عن ثمانين و ان نهى ، و صوبه شيخنا في طرف المائة لان الحد لا يزيد عليها ، و لم يصوبه في طرف الثمانين ، لان التعزير قد يسمى حدا ، و هو حسن ، و إطلاق الرواية شاهد به .

( 1 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد الزنا .

( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود .

/ 675