حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه
هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟
يثبت الزنا بالاقرار وشرائط المقر واعتبار التكرار أربعا"
القبول مع الاحتمال . و في التقبيل و المضاجعة و لا معانقة : التعزير . و يثبت الزنا بالاقرار أو البينة . و لا بد من بلوغ المقر و كماله و اختياره و حريته و تكرار الاقرار إربعا . و هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط . و لو أقر بحد و لم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه . " قال دام ظله " : و هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟ أشبهه أنه لا يشترط .اشترط الشيخ في المبسوط و الخلاف ، اختلاف المجالس ، تمسكا بحكاية اقرار ماعز . و فيه ضعف ، فانه حكاية حال ، فالأَشبه عدم الشرط ، تمسكا بالاصل ، و هو اختيار شيخنا . " قال دام ظله " : و لو أقر بحد و لم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه .معناه حتى يزجر المقر الضارب عن الضرب . و مستند هذه الفتوى ، ما رواه محمد بن قيس ، عن ابي جعفر ، عن علي ( أمير المؤمنين ) عليهما السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ، و لم يسم أي حد هو ؟ قال : أمر أن يجلد حتى كون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد . و الرواية مشهورة ، و أفتى عليها الشيخ و أتباعه ، و في محمد بن قيس اشتباه . و قال المتأخر : لا يزاد على مائة ، و ان لم ينه ، و لا ينقص عن ثمانين و ان نهى ، و صوبه شيخنا في طرف المائة لان الحد لا يزيد عليها ، و لم يصوبه في طرف الثمانين ، لان التعزير قد يسمى حدا ، و هو حسن ، و إطلاق الرواية شاهد به .( 1 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد الزنا .( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود .