حكم ما لو فر القاتل
على الاشبه ، و للآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فاداه ، و لو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا .( الثانية ) لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي ( 1 ) : وجوب الدية في و هذه مشهورة بين الاصحاب ، عمل عليها الشيخان و أتباعهما و المتأخر .فاما ما رواه جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، في رجلين قتلا رجلا عمدا ، و له وليان ، فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء ، درئ عنهما القتل ، و طرح عنهما من الدية ، بقدر حصة من عفا ، وادي الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ( الحديث ) . و مثله ما رواه عبد الرحمن ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و ان اختص بالعفو لكن البحث واحد اعني في العفو و طلب الدية ، و حملهما الشيخ على أنه إذا لم يؤد ( يرد خ ) الذي يريد القتل مقدار نصيب من عفا ، فينتقل إلى الدية ، و التأويل قريب . و يؤيد ما قلناه ما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجل قتل و له وليان ، فعفا أحدهما ، و أبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، ورد نصف الدية على أوليآء المقتول المقاد منه . " قال دام ظله " : لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، و لو لم1 - الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب العاقلة ، ج 19 ص 303 .( 2 ) الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ، و تمامه : و قال : عفو كل ذي سهم جائز ج 19 ص 86 .( 3 ) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 85 .( 4 ) يعني و ان اختص ما رواه عبد الرحمن بالعفو و لم يتعرض لطلب الدية .( 5 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 84 .