حكم ما لو أوصى بوجوه فنسي الوصي بعضها
و لو أوصى بوجوه فنسى الوصي وجها صرف في البر و قيل : يرجع ميراثا . و متى أوصى بسهم من سهام الميراث كان واحدا ( جزءا خ ) من ستة . و كأنه جمع بين القولين ، و في رواية طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام أنه سهم من عشرة . و الرواية ضعيفة ، و حملها الشيخ على ضعف الراوي . " قال دام ظله " : و لو أوصى بوجوه فنسى الوصي وجها ، صرف في البر ، و قيل : يرجع ميراثا .ذهب الشيخان في النهاية و المقنعة ، و ابن بابويه ، إلى الاول ، و هو مروي ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن ريان ، قال : كتبت اليه يعني علي بن محمد عليهما السلام اسأله عن إنسان أوصى بوصية ، فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه السلام : الابواب الباقية اجعلها في البر و هي مشتملة على المكاتبة . و ذهب الشيخ في الحائريات إلى أنها ترجع ميراثا و اختاره ( و عليه خ ) المتأخر ، و هو أشبه .( 1 ) الظاهر ان وجه الاول كون المستحقين ثمانية أصناف ، و وجه الثاني كون السهام المفروضة في الكتاب العزيز ، ستة ، النصف و نصف النصف و نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما ، و التفصيل موكول إلى محله .( 2 ) الوسائل باب 55 حديث 4 من كتاب الوصايا ، نقل بالمعني .( 3 ) في الوسائل : أقول : حمله الشيخ على ما مر في الجزء ( انتهى ) و ذكر في الجزء ما هذا لفظه : قال الشيخ : الوجه ان نحمل الجزء على أنه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة ، و يستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الاخبار ( انتهى ) .( 4 ) الوسائل باب 61 حديث 1 من كتاب الوصايا .