يوصي بالثلث فما نقص وحكم ما لو أوصى بالزيادة عنه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوصي بالثلث فما نقص وحكم ما لو أوصى بالزيادة عنه

يعتبر في الموصى به الملك

الحاكم ولي تركة من لاوصي له

و من لاوصي فالحاكم ولي تركته .

( الخامس ) في الموصى به : و فيه أطراف : ( الاول ) في متعلق الوصية : و يعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر و بآلات اللهو . و يوصي بالثلث فما نقص . و لو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث و بطل في الزيادة ، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح . و إن أجاز بعض الورثة صح في حصته . و إن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم .

قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السلام : رجل كان وصى رجل ، فمات و أوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه ان كان له قبله حق إن شاء الله . و في الاستدلال بهذا ضعف ، لانها مشتملة على المكاتبة ، و لفظها دال على محل النزاع . و قال المفيد : لا يجوز له ذلك ، و عليه المتأخر و شيخنا ، و هو أشبه ، لانه عقد ثان ( ثابت خ ل ) يحتاج إلى دليل ثان ، فمع الفحص و عدم الوقوف عليه ، يجب القول بامتناعه . " قال دام ظله " : و ان أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي اللزوم .

أقول : اختلف الشيخان في هذه المسألة ، قال المفيد و سلار : ان لهم الرجوع و اختاره المتأخر ، مستدلا بأنها إجازة في ما يستحقونه فلا تلزم .

( 1 ) الوسائل باب 70 حديث 1 من كتاب الوصايا .

/ 675