ما يثبت به القتل
( الخامس ) أن يكون محقون الدم
" و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا . و في رواية : ديته من بيت المال . و لا قود على النائم ، و عليه الدية . و في الاعمى تردد ، أشبه : أنه كالمبصر في توجه القصاص . و في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أن جنايته خطأ تلزم العاقلة ، فإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين . و هذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية ( 1 ) .( الشرط الخامس ) أن يكون المقتول محقون الدم .القول في ما يثبت به ، و هو : الاقرار أو البينة أو القسامة .قال دام ظله " : و لو قصد القاتل دفعه ، كان هدرا .هذا مذهب الشيخ ، و مقتضى قوله تعالى : ما على المحسنين من سبيل . و في رواية ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ( الحديث ) . و عمل عليها المفيد ، و الاول أشبه . " قال دام ظله " : و في الاعمى تردف ، اشبهه أنه كالمبصر .الخ .منشأ التردد النظر إلى رواية الحلبي و فتوى الشيخ ، و هي شاذة ، اي قليلة الورود ، مخصصة لعموم الآية ، فلا تسمع .1 - إشارة إلى قوله تعالى " و كتبنا فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين .إلخ " المائدة - 45 .( 2 ) التوبة - 91 .( 3 ) الوسائل باب 28 قطعة من حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 52 .( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العاقلة و لفظه هكذا : و الاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين ، راجع تمام الحديث .