ما يثبت به القتل - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يثبت به القتل

( الخامس ) أن يكون محقون الدم

" و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا . و في رواية : ديته من بيت المال . و لا قود على النائم ، و عليه الدية . و في الاعمى تردد ، أشبه : أنه كالمبصر في توجه القصاص . و في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أن جنايته خطأ تلزم العاقلة ، فإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين . و هذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية ( 1 ) .

( الشرط الخامس ) أن يكون المقتول محقون الدم .

القول في ما يثبت به ، و هو : الاقرار أو البينة أو القسامة .

قال دام ظله " : و لو قصد القاتل دفعه ، كان هدرا .

هذا مذهب الشيخ ، و مقتضى قوله تعالى : ما على المحسنين من سبيل . و في رواية ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ( الحديث ) . و عمل عليها المفيد ، و الاول أشبه . " قال دام ظله " : و في الاعمى تردف ، اشبهه أنه كالمبصر .

الخ .

منشأ التردد النظر إلى رواية الحلبي و فتوى الشيخ ، و هي شاذة ، اي قليلة الورود ، مخصصة لعموم الآية ، فلا تسمع .

1 - إشارة إلى قوله تعالى " و كتبنا فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين .

إلخ " المائدة - 45 .

( 2 ) التوبة - 91 .

( 3 ) الوسائل باب 28 قطعة من حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 52 .

( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العاقلة و لفظه هكذا : و الاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين ، راجع تمام الحديث .

/ 675