حكم ما لو ضمن صاحب المال العامل
حكم ما لو فسخ المالك في أثناء المدة
حكم ما لو اشترى العامل أباه
قبول قول العامل في التلف دون الرد
و قوله مقبول في التلف . و لا يقبل ( قوله خ ) في الرد إلا ببينة على الاشبه . و لو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه . و متى فسخ المالك المضاربة صح و كان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت و لو ضمن ( 1 ) صاحب المال العامل صار الربح له .
هذا القول حكى شيخنا ، عن المرتضى في الدرس ، و ما وقفت عليه ، و الاول أشبه و عليه العمل ، و مستنده لزوم الغرر مع عدم العلم بالمقدار ، و الغرر منفي ( منهي عنه خ ) . " قال دام ظله " : و لا يقبل ( قوله خ ) في الرد إلا ببينة على الاشبه . و انما قال : الاشبه الا يقبل بناء على سائر الدعاوي ، للاصل المسلم ، يعني قوله عليه السلام : البينة على المدعي ، و اليمين على من أنكر و اختار الشيخ في المبسوط ، القبول ، تمسكا بأنه امين .
ثم أعلم ان الامناء على ثلاثة اضرب : ( منهم ) من يقبل قوله في الرد اتفاقا ، و هو كل من قبض الشيء ، لمنفعة مالكه كالمودع و الوكيل .
( و منهم ) من لا يقبل قوله في الرد اتفاقا ، و هو من قبض الشيء ، و معظم المنفعة له ، كالمرتهن و المكتري .
( و منهم ) من قبض الشيء و منفعته مشتركة بينه و بين مالكه ، كالعامل في القراض و الوكيل بجعل ففيه خلاف ، منشاه النظر إلى من المنفعة له ؟ فمن نظر إلى
1 - ضمن - بالتشديد - أي جعله ضامنا فإنه كذلك يصير المال قرضا على العامل و يكون ملكا له و ربحه له .
( 2 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم و راجع أيضا باب 3 منها و راجع عوالي اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 - طبع قم مطبعة سيد الشهداء .