( 4 ) حكم ما لو كان شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 4 ) حكم ما لو كان شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا

لزمتهم الدية ، و لو قال بعضهم : أخطأنا ، لزمه نصيبه من الدية و لم يمض إقراره على غيره . و لو قال : تعمدت ، رد عليه الولي ما يفضل و يقتص منه إن شاء . و في النهاية : يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية و يقتل ، و الرواية ( 1 ) صحيحة السند ، أن فيها تسلطا على الاموال المعصومة بقول واحد .

( الرابعة ) لو شهدا بطلاق إمرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني . " قال دام ظله " : لو شهدا بطلاق إمرأة فتزوجت ، ثم رجعا ، ضمنا المهر ، إلى آخره .

أصل هذه المسألة ، رواية رواها علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في شاهدين شهدا على إمرأة بان زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها ، فانكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ، و يضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الاول . و لا يصح حمل هذه الرواية على ظاهرها ، لما يتضمن من الاضطراب .

1 - الوسائل باب 12 حديث 2 و 3 من كتباب الشهادات ، و باب 10 حديث 1 منه .

( 2 ) الوسائل باب 13 حذيث 1 من كتاب الشهادات .

( 3 ) اضطرابها من وجهين أو ثلاثة ( الاول ) حكمه عليه السلام بضرب الحد ، مع ان شهادتهما صار سببا للوطء بالشبهة ، و لو يثبت كذب الشاهدين ، و لم يفرض في الرواية رجوعهما عن الشهادة ( الثاني ) ضمان الشاهدين للصداق مع لزومه على الزوج الثاني لكونه دخل بها ، و لم يكن عن زنا ، الا ان يقال : أن شهادتها كانت جزء السبب للازدواج فتأمل .

ثم على تقرير كونه بحكم الزنا لم امر عليه السلام باعتدادها ، مع أنه لا عدة في ماء الزاني فتأمل ، فانه ممكن ان يقال بعدم التلازم بين الامر بالحد و بين عدم كذب الشاهدين و الله العالم .

/ 675