( 4 ) حكم ما لو كان شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا
لزمتهم الدية ، و لو قال بعضهم : أخطأنا ، لزمه نصيبه من الدية و لم يمض إقراره على غيره . و لو قال : تعمدت ، رد عليه الولي ما يفضل و يقتص منه إن شاء . و في النهاية : يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية و يقتل ، و الرواية ( 1 ) صحيحة السند ، أن فيها تسلطا على الاموال المعصومة بقول واحد .( الرابعة ) لو شهدا بطلاق إمرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني . " قال دام ظله " : لو شهدا بطلاق إمرأة فتزوجت ، ثم رجعا ، ضمنا المهر ، إلى آخره .أصل هذه المسألة ، رواية رواها علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في شاهدين شهدا على إمرأة بان زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها ، فانكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ، و يضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الاول . و لا يصح حمل هذه الرواية على ظاهرها ، لما يتضمن من الاضطراب .1 - الوسائل باب 12 حديث 2 و 3 من كتباب الشهادات ، و باب 10 حديث 1 منه .( 2 ) الوسائل باب 13 حذيث 1 من كتاب الشهادات .( 3 ) اضطرابها من وجهين أو ثلاثة ( الاول ) حكمه عليه السلام بضرب الحد ، مع ان شهادتهما صار سببا للوطء بالشبهة ، و لو يثبت كذب الشاهدين ، و لم يفرض في الرواية رجوعهما عن الشهادة ( الثاني ) ضمان الشاهدين للصداق مع لزومه على الزوج الثاني لكونه دخل بها ، و لم يكن عن زنا ، الا ان يقال : أن شهادتها كانت جزء السبب للازدواج فتأمل .ثم على تقرير كونه بحكم الزنا لم امر عليه السلام باعتدادها ، مع أنه لا عدة في ماء الزاني فتأمل ، فانه ممكن ان يقال بعدم التلازم بين الامر بالحد و بين عدم كذب الشاهدين و الله العالم .