* حد السرقة * شرائط السارق وما يتفرع عليها - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* حد السرقة * شرائط السارق وما يتفرع عليها

( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، و لا يسقط لو تاب بعد البينة ، و بعد الاقرار يتخير الامام عليه السلام في الاقامة . و منهم من حتم الحد الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا : ( الاول ) في السارق : و يشترط : التكليف و ارتفاع الشبهة ، و أن لا يكون والدا ( الوالد خ ) من ولده ، و أن يهتك الحرز ، و يخرج المتاع بنفسه ، و يأخذ سرا ، فالقيود إذا ستة .

فلا يحد الطفل و لا المجنون ، لكن يعزران . و في النهاية : يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد ادب فإن عاد حكت " قال دام ظله " : و بعد الاقرار ، يتخير الامام عليه السلام في الاقامة ، و منهم من حتم الحد .

تقديره إذا تاب بعد الاقرار ، فالإِمام مخير ، إن شاء عفا و ان شاء أقام الحد ، و على هذا فتوى الشيخ في النهاية . و قال في الخلاف و المبسوط ، بتحتم الحد ، لعدم الدليل على السقوط ، و اختاره المتأخر ، و فيه نظر .

الفصل الخامس ، في حد السرقة " قال دام ظله " : فلا يحد الطفل و لا المجنون ، لكن يعزران ، و في النهاية : يعفى عن الطفل أولا ، إلى آخره .

/ 675