( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، و لا يسقط لو تاب بعد البينة ، و بعد الاقرار يتخير الامام عليه السلام في الاقامة . و منهم من حتم الحد الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا : ( الاول ) في السارق : و يشترط : التكليف و ارتفاع الشبهة ، و أن لا يكون والدا ( الوالد خ ) من ولده ، و أن يهتك الحرز ، و يخرج المتاع بنفسه ، و يأخذ سرا ، فالقيود إذا ستة .فلا يحد الطفل و لا المجنون ، لكن يعزران . و في النهاية : يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد ادب فإن عاد حكت " قال دام ظله " : و بعد الاقرار ، يتخير الامام عليه السلام في الاقامة ، و منهم من حتم الحد .تقديره إذا تاب بعد الاقرار ، فالإِمام مخير ، إن شاء عفا و ان شاء أقام الحد ، و على هذا فتوى الشيخ في النهاية . و قال في الخلاف و المبسوط ، بتحتم الحد ، لعدم الدليل على السقوط ، و اختاره المتأخر ، و فيه نظر .الفصل الخامس ، في حد السرقة " قال دام ظله " : فلا يحد الطفل و لا المجنون ، لكن يعزران ، و في النهاية : يعفى عن الطفل أولا ، إلى آخره .