حكم ما لو ادعى الزوجية أو ما يوجب الشبهة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ادعى الزوجية أو ما يوجب الشبهة

و أوجبه الشيخان . و لاحد على المجنونة . و يسقط الحد بإدعاء الزوجية ، و بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى .

فقال : المرأة انما تؤتى ، و الرجل يأتي ، و انما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة . و نعم ما فرق به عليه السلام ، فان الواطي لا يحصل من الوطي ، الا مع القصد ، لا الموطوءة .

( فان قيل ) : هو و ان قصد إلى ذلك لكن الحد عنه ساقط ، لقوله عليه السلام : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق .

( قلنا ) : هو معارض بعموم الآيات و الاخبار المتناولة وجوب الحد عليه فالترجيح ( و الترجيح خ ) لها ، فان ادعوا التخصيص فيها ، فكذا نحن في الخبر . و ذهب المتأخر إلى سقوط الحد عنه تمسكا بما قلناه ، و يؤيد قوله ما رواه الاصبغ بن نباته ، قال : اتى عمر بخمسة نفر ، أخذوا في الزنا ، فأمر أن يقام عليهم الحد ، فقال علي عليه السلام : ليس هذا حكمهم ، قال عمر : فأقم أنت الحد عليهم ، فضرب واحدا عنقه ، و رجم آخر ، وحد الثالث ، و نصفه في الرابع ، و عزر الخامس ، فتعجب القوم ، فقال عليه السلام : الاول كان ذميا ، و الثاني محصنا ، و الثالث محصن ، و الرابع عبدا ، و الخامس مجنونا مغلوبا على عقله .

( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب حد الزنا ، و تمامه : و ان المرأة انما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يعقل بها ، و في الوسائل كما في الكافي : ( و انما يزني ) بدل قول عليه السلام : ( و انما يأتي ) .

( 2 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدمة العبادات ، و باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود .

( 3 ) فروع الكافي كتاب الحدود باب النوادر حديث 6 ، و في الوسائل في باب 1 حديث 16 من أبواب حد الزنا .

/ 675