حكم ما لو ادعى الزوجية أو ما يوجب الشبهة
و أوجبه الشيخان . و لاحد على المجنونة . و يسقط الحد بإدعاء الزوجية ، و بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى .فقال : المرأة انما تؤتى ، و الرجل يأتي ، و انما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة . و نعم ما فرق به عليه السلام ، فان الواطي لا يحصل من الوطي ، الا مع القصد ، لا الموطوءة .( فان قيل ) : هو و ان قصد إلى ذلك لكن الحد عنه ساقط ، لقوله عليه السلام : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق .( قلنا ) : هو معارض بعموم الآيات و الاخبار المتناولة وجوب الحد عليه فالترجيح ( و الترجيح خ ) لها ، فان ادعوا التخصيص فيها ، فكذا نحن في الخبر . و ذهب المتأخر إلى سقوط الحد عنه تمسكا بما قلناه ، و يؤيد قوله ما رواه الاصبغ بن نباته ، قال : اتى عمر بخمسة نفر ، أخذوا في الزنا ، فأمر أن يقام عليهم الحد ، فقال علي عليه السلام : ليس هذا حكمهم ، قال عمر : فأقم أنت الحد عليهم ، فضرب واحدا عنقه ، و رجم آخر ، وحد الثالث ، و نصفه في الرابع ، و عزر الخامس ، فتعجب القوم ، فقال عليه السلام : الاول كان ذميا ، و الثاني محصنا ، و الثالث محصن ، و الرابع عبدا ، و الخامس مجنونا مغلوبا على عقله .( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب حد الزنا ، و تمامه : و ان المرأة انما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يعقل بها ، و في الوسائل كما في الكافي : ( و انما يزني ) بدل قول عليه السلام : ( و انما يأتي ) .( 2 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدمة العبادات ، و باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود .( 3 ) فروع الكافي كتاب الحدود باب النوادر حديث 6 ، و في الوسائل في باب 1 حديث 16 من أبواب حد الزنا .