( 3 ) حكم ما اشتركت في قتله امرأتا أو رجل وامرأة
( 2 ) يقتص من الجماعة في الاطراف
( الثانية ) يقتص من الجماعة في الاطراف كما يقتص في النفس .فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع و يرد ( ورد خ ) فاضل الدية ، و له قطع البعض ، و يرد عليهم الآخرون .( الثالثة ) لو اشتركت في قتله إمرأتان قتلتا و لا رد إذ لافاضل لهما ، و لو كن أكثر رد الفاضل إن قتلهن ، و إن قتل بعضا رد البعض الآخر . و لو اشترك رجل و إمرأة فللولي قتلهما ، و يختص الرجل بالرد .الناقص ديته . و لنعين مثالا للبيان ، و ذلك حر و خنثى اشتركا في قتل حر ، و اختار ولي المقتول قتل الخنثى ، فيلزم الشريك ان يرد خمسمأة دينار إلى شريكه المقتول ، لكن دية الخنثى ، سبعمأة و خمسون ( دينارا خ ) فخمسمائة منها في مقابل جنايته ، و يبقى له مائتان و خمسون دينارا اخذ مما رده الشريك و هو خمسمأة . و يفضل من ذلك مائتان و خمسون ، يأخذها ولي المقتول ، هذا معنى قوله : ( و ان فضل منهم كان له ) . " قال دام ظله " : و لو اشترك رجل و إمرأة قتلهما ، و يختص الرجل بالرد ، و المفيد جعل الرد أثلاثا .تقرير هذا الكلام ، أنه إذا اشترك رجل و إمرأة في قتل رجل ، فولي المقتول بالخيار ، إن شاء قتلهما ، و يرد خمسمأة على ولي الرجل ، و لا شيء لولي المرأة ، لان ديتها خمسمأة تمشى بجنايتها ، و هو مقتضى النظر ، ذهب اليه الشيخ و أتباعه و المتأخر . و قال المفيد : بجعل الرد أثلاثا ، لاولياء الرجل ثلثاه ، و للمرأة ثلثه .( 1 ) في بعض النسخ : و لنعين مثالا في ذلك ، حر و خنثى .الخ .