( 3 ) حكم ما اشتركت في قتله امرأتا أو رجل وامرأة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 3 ) حكم ما اشتركت في قتله امرأتا أو رجل وامرأة

( 2 ) يقتص من الجماعة في الاطراف

( الثانية ) يقتص من الجماعة في الاطراف كما يقتص في النفس .

فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع و يرد ( ورد خ ) فاضل الدية ، و له قطع البعض ، و يرد عليهم الآخرون .

( الثالثة ) لو اشتركت في قتله إمرأتان قتلتا و لا رد إذ لافاضل لهما ، و لو كن أكثر رد الفاضل إن قتلهن ، و إن قتل بعضا رد البعض الآخر . و لو اشترك رجل و إمرأة فللولي قتلهما ، و يختص الرجل بالرد .

الناقص ديته . و لنعين مثالا للبيان ، و ذلك حر و خنثى اشتركا في قتل حر ، و اختار ولي المقتول قتل الخنثى ، فيلزم الشريك ان يرد خمسمأة دينار إلى شريكه المقتول ، لكن دية الخنثى ، سبعمأة و خمسون ( دينارا خ ) فخمسمائة منها في مقابل جنايته ، و يبقى له مائتان و خمسون دينارا اخذ مما رده الشريك و هو خمسمأة . و يفضل من ذلك مائتان و خمسون ، يأخذها ولي المقتول ، هذا معنى قوله : ( و ان فضل منهم كان له ) . " قال دام ظله " : و لو اشترك رجل و إمرأة قتلهما ، و يختص الرجل بالرد ، و المفيد جعل الرد أثلاثا .

تقرير هذا الكلام ، أنه إذا اشترك رجل و إمرأة في قتل رجل ، فولي المقتول بالخيار ، إن شاء قتلهما ، و يرد خمسمأة على ولي الرجل ، و لا شيء لولي المرأة ، لان ديتها خمسمأة تمشى بجنايتها ، و هو مقتضى النظر ، ذهب اليه الشيخ و أتباعه و المتأخر . و قال المفيد : بجعل الرد أثلاثا ، لاولياء الرجل ثلثاه ، و للمرأة ثلثه .

( 1 ) في بعض النسخ : و لنعين مثالا في ذلك ، حر و خنثى .

الخ .

/ 675