* أحكام اللقطة * لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، وحكم الوصف
الملتقط من له أهلية الاكتساب
( الثاني ) الملتقط : من له أهلية الاكتساب ، فلو التقط الصبي أو المجنون جاز و يتولى الولي التعريف . و في المملوك تردد ، أشبهه : الجواز . و كذا المكاتب و المدبر وام الولد .( الفصل الثالث ) في الاحكام ، و هي ثلاثة مسائل : ( الاولى ) لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، و لا يكفي الوصف . " قال دام ظله " : و في المملوك تردد ، أشبهه الجواز .منشأ التردد ، النظر إلى ان العبد ليس له أهلية التملك ، و إلى ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ما للمملوك و اللقطة ، و المملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرف لها المملوك ( الحديث ) . و اختارها ابن بابويه في من لا يحضره الفقية . و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف ، إلى ان له أن يلتقط ، عملا بعموم الاخبار ، و هو أشبه ، لان له أهلية الاكتساب ، والاستئمان ( و الائتمان خ ) ، و اما المكاتب و المدبر وام الولد ، فلهم الالتقاط ، و لا تردد فيه . " قال دام ظله " : لا تدفع اللقطة الا بالبينة ، و لا يكفي الوصف ( و قيل ) : يكفي في الاموال الباطنة ، كالذهب و الفضة ، و هو حسن .( قلت ) : إذا أقام صاحب اللقطة ، البينة ، وجب دفعها اليه ، فأما ان وصف عفاصها ، و وكاؤها ( وكاها خ ) أو وزنها ، و عددها و حليتها ، و يغلب في الظن صدقه ، جاز دفعها اليه ، و لا يجب . و على هذا انعقد العمل ، و اليه ذهب الجمهور ، إلا أهل الظاهر ، فانهم يذهبون( 1 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 1 من كتاب اللقطة ، و صدره : قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ فقال .الخ .