حكم ما لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته

حكم مالو لم يكن وارث مسلم

و لو لم يكن وارث مسلم فميراثه للامام ، و الكافر يرثه المسلم و إن اتفق ، و لا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم . و لو كان وارث مسلم كان أحق بالارث و إن بعد و قرب الكافر . و إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب ، و حاز الميراث إن كان أولى ، سواء كان المورث مسلما أو كافرا .

في موجبات الارث " قال دام ظله " : و إذا سلم الكافر على ميراث ، قبل قسمته ، إلى آخره .

قلت : ثبت أن الكفر يمنع من الارث ، فإذا ارتفع هذا المانع ، فلا يخلو ( اما ) ان يكون قبل القسمة ( أو ) بعدها ، فعلى الثاني يحرم . و على الاول ، لا يخلو ( إما ) ان يكون له مشارك واحد أو أكثر ( أو ) لا مشارك له ، الا الامام عليه السلام ، فعلى الاول يحرم ، و على الثاني يرث بغير خلاف . و هل يرث على الثالث ؟ فلنبين على قولين ، فمن قال : ان الامام عليه السلام بمنزلة الوارث في جميع الاحوال ، فلا يرث ، و هو اختيار الشيخ في النهاية و المتأخر ، و من قال : انه عليه السلام ليس كالوارث ، بل له ميراث من لا وارث له بحكم الشرع فيرث . و يؤيده ما رواه علي بن رئاب ، عن ابي بصير ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن رجل مسلم مات و له ام نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون ؟ قال : فقال : ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه ، أعطيت السدس ، قلت : فان لم يكن له مرأة و لا ولد و لا وراث له سهم في الكتاب من المسلمين ، و امه نصرانية ، و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : ان سلمت امه فان جميع ميراثه لها ، و ان لم تسلم امه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم





/ 675