و لو لم يكن وارث مسلم فميراثه للامام ، و الكافر يرثه المسلم و إن اتفق ، و لا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم . و لو كان وارث مسلم كان أحق بالارث و إن بعد و قرب الكافر . و إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب ، و حاز الميراث إن كان أولى ، سواء كان المورث مسلما أو كافرا .في موجبات الارث " قال دام ظله " : و إذا سلم الكافر على ميراث ، قبل قسمته ، إلى آخره .قلت : ثبت أن الكفر يمنع من الارث ، فإذا ارتفع هذا المانع ، فلا يخلو ( اما ) ان يكون قبل القسمة ( أو ) بعدها ، فعلى الثاني يحرم . و على الاول ، لا يخلو ( إما ) ان يكون له مشارك واحد أو أكثر ( أو ) لا مشارك له ، الا الامام عليه السلام ، فعلى الاول يحرم ، و على الثاني يرث بغير خلاف . و هل يرث على الثالث ؟ فلنبين على قولين ، فمن قال : ان الامام عليه السلام بمنزلة الوارث في جميع الاحوال ، فلا يرث ، و هو اختيار الشيخ في النهاية و المتأخر ، و من قال : انه عليه السلام ليس كالوارث ، بل له ميراث من لا وارث له بحكم الشرع فيرث . و يؤيده ما رواه علي بن رئاب ، عن ابي بصير ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن رجل مسلم مات و له ام نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون ؟ قال : فقال : ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه ، أعطيت السدس ، قلت : فان لم يكن له مرأة و لا ولد و لا وراث له سهم في الكتاب من المسلمين ، و امه نصرانية ، و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : ان سلمت امه فان جميع ميراثه لها ، و ان لم تسلم امه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم