( 3 ) لو تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت
( 2 ) لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها
( الثانية ) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي : يفسخ النكاح .( الثالثة ) إذا تزوج إمرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ و لا الرجوع علي الولي بالمهر و في هذا المعني روايات كثيرة ، فمن طلبها وجدها في التهذيب و غيره من كتب الاحاديث . " قال دام ظله " : إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي ، يفسخ النكاح .هذه رواها ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( في حديث ) قال : قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ، فقال : تفسخ النكاح أو ترد . و الرواية صحيحة السند ، و أفتى عليها في النهاية . و قال في المبسوط : و يقوى ان الغرور بالنسب لا يوجب الخيار ، و اختاره المتأخر و شيخنا في الشرائع ، و لنا فيه نظر . " قال دام ظله " : إذا تزوج إمرأة ثم علم ، أنها كانت زنت ، فليس له الفسخ ، و لا الرجوع على الولي بالمهر ، و في رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، إلى آخره .أقول : الذي ذكره أولا ، هو مقتضى الاصل ، لقوله تعالى : أوفوا بالعقود و لان العقد لا ينفسخ الا بدليل و لا دليل . و أما الرواية ، فهي عن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة ، تزني ، و لا يعلم بذلك وليها ، و قد عرف منها توبة ، أوو رواه الشيخ باسناد عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت كتاب ابي جعفر عليه السلام إلى ابن ( ابي خ ) شيبة و ذكر مثله ، باب 28 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح .( 1 ) راجع الوسائل باب 28 من مقدمات النكاح و غيره .( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب العيوب و التليس من كتاب النكاح .( 3 ) المائدة - 1 .