جواز اشتراط الخدمة على المعتق ( بالفتح )
عدم صحة عتق الكافر
و لا يصح لو كان كافرا ، و يكره لو كان مخالفا . و لو نذر عتق أحدهما لزم .ان موجبات الكفر مختلفة ( فقد ) تكون إنكار مؤثر مختار أو وحدانيته و ما في معناه ( و قد ) تكون إنكار نبوة محمد صلى الله عليه و آله ( و قد ) تكون إنكار امامة من يقوم مقامه .سلمنا الجهالة بالله ( به خ ) تعالى في الاول ، و يمنع في الثاني و الثالث و غيرهما . " قال دام ظله " : : و لا يصح ، لو كان كافرا .ذهب الشيخ في الخلاف في باب الظهار إلى أن المؤمن يجزى في كفارة ظهار أو يمين أو كان نذر عتق رقبة مطلقا ، و غير ذلك ، و تكره في الكافر ، الا في القتل خاصة ، فانه لا يجزى المؤمن ، اقتصارا على النص . و قال في النهاية في باب النذر : لا يجوز عتق الكافر الا في النذر ، و يكره المخالف . و أطلق المفيد و المرتضى و سلار المنع تمسكا بأنه تسليط على مكاره أهل الاسلام ، و اذيتهم ، و هو جائز ، و اليه ذهب المتأخر ، مستدلا بقوله تعالى : و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون . و وجه الاستدلال ان الانفاق يقع على كل ما يخرج به لوجه الله ، و اليه يميل الشيخ في التبيان ، و هو حسن . " قال دام ظله " : و لو شرط المولى على المعتق الخدمة ، زمانا معينا ، صح ، إلى آخره .قلت : شرط الخدمة على المعتق جائز ، و هل إذا اخل بالخدمة آبقا ، تبقي في ذمته أم لا ؟ قال في النهاية : ليس للورثة عليه سبيل ، اعتمادا على ما رواه الحسين بن( 1 ) يستفاد منه ان إنكار الامامة الخاصة موجب للكفر فتأمل .( 2 ) البقرة - 267 -