حكم ما لو أوصى بسيف في جفن أو صندوق فيه مال أو سفينة فيها طعام
و لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية ، يجبر ضعفها الشهرة . و كذا لو أوصى بصندوق و فيه مال دخل المال في الوصية . و كذا قيل : لو أوصى بسفينة و فيها طعام استنادا إلى فحوى رواية . " قال دام ظله " : و لو أوصى بسيف و هو في جفن ، و عليه حلية دخل الجميع في الوصية ، على رواية يجبر ضعفها الشهرة .أقول : ضعف الرواية من حيث ان من رواتها ابا جميلة ، عن الرضا عليه السلام و هو كذاب ملعون طعن فيه نقاد ( ثقاة خ ) الرجال . و وجه شهرتها ان عليه فتوى الشيخ و أتباعه ، و ما وقفت على أحد اقدم على منعها . و قوله دام ظله ( في السفينة ) : ( استنادا إلى فحوى رواية ) اشارة إلى ما رواه محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها ، و فيها طعام ، أ يعطيها الرجل و ما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، الا ان لا يكون صاحبها استثنى ما فيها . و فحوى الكلام معناه الذي قصد به من دلالة اللفظ ، و لما كان قوله عليه السلام ( الا ان يستثني صاحبها ما فيها ) دال دخول المتاع فيها من حيث اللفظ ، و يدل من حيث قصد المعنى ، فلهذا قال دام ظله : ( استنادا إلى فحوى رواية ) .( 1 ) راجع الوسائل باب 55 حديث 4 من كتاب الوصايا ، نقل بالمعني .( 2 ) الوسائل باب 59 حديث 1 من كتاب الوصايا على نقل الصدوق و على نقل الكليني الا ان يكون صاحبها متهما و ليس للوارثة شيء .( 3 ) يريد توضيح عبارة المصنف رحمه الله فلا تغفل .