و كذا لا تتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منه ، و لا بدية الامة دية الذمية . و لو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه ، و ولي الدم بالخيار بين قتله و استرقاقه ، و ليس للمولى فكه مع كراهية الولي . و لو جرح حرا فللمجروح القصاص ، و إن شاء استرقه إن استوعبته الجناية ، و إن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه . و لو افتداه المولى فداه بأرش الجناية ، و يقاد العبد لمولاه إن شاء الولي . و لو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص و العفو ، و إن كانا لاثنين فللمولى قتله ألا أن يتراضى الموليان بدية أو أرش ، و لو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته ، و له دفعه ، و له منه ما فضل من قيمته ( قيمة المقتول ) خ و لا يضمن مايعوز . و المدبر كالقن . و لو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ، و بتقدير أن " قال دام ظله " : و المدبر كالقن ، و لو استرقه ولي الدم ، ففي خروجه عن التدبير قولان ، و بتقدير أن لا يخرج ، هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي أنه يسعى .القولان للشيخ ، قال في التهذيب و النهاية : لا يخرج ، و يستسعى في دية المقتول ، بعد موت المدبر . و استند إلى ما رواه هشام بن احمد ( احمر خ ) قال : سألت ابا الحسن عليه السلام