( 3 ) لو ادعى زوجية امرأة وادعت اختها زوجيته
( ا لثالثة ) لو ادعى زوجية إمرأة فادعت اختها زوجيته فالحكم لبينة الرجل ( لبينته خ ) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم تاريخ ، و لو عقد على إمرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة .( لا يقال ) : إنه مخصوص بالثيب ( لانا نقول ) كل من قال : بعدم اشتراطه في الثيب ، قال : بعدم اشتراطه في البكر .نزلنا عن هذا ، فنقول : يحتمل ان يكون المراد نفي الفضل و الكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام : لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد و لا صدقة و ذو رحم محتاج .( لا يقال ) : الاضمار منفي و الاصل عدمه ( لانه ) يلزم على القولين ، من قولهم يلزم نفي الصحة ، و من قولنا نفي الفضل و الكمال ، و ليس تقدير الصحة أولى من تقدير الفضل و الكمال . و اما ادلة الاصحاب ، فالمرتضى و الشيخ استدلا بالاجماع ، و بعمومات القرآن ، و الاحاديث ( و بالاحاديث خ ) المروية عن الائمة الطاهرة ( الطاهرين خ ) عليهم السلام .( منها ) ما رواه حنان بن سدير ، عن مسلم ( محمد خ ) بن بشر ( بشيرخ ) عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة ، و لم يشهد ؟ قال : أما فيما بينه و بين الله ، فليس عليه شيء ، و لكن إن اخذه السلطان الجائر ( سلطان جائر ئل ) عاقبه . و به روايات اخر ، لا يحتاج إلى ذكرها .( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب أحكام المساجد .( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الصدقات من كتاب الزكاة .( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب مقدمات النكاح ، و لا حظ سائر أحاديث هذا الباب .