لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم

حكم المرتد عن غير فطرة

حكم المرتد عن فطرة

( 4 ) المسلمون يتوارثون مطلقا"

( 3 ) لو كان أحد أبوي الصغير مسلما"

الامام عليه السلام إليهم . و إن ( لوخ ) لم يسلموا دفع إلى ابن الاخ الثلثين و إلى ابن الاخت الثلث .

( الثالثة ) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به ، فإن بلغ أجبر على الاسلام ، و لو أبي كان كالمرتد .

( الرابعة ) المسلمون يتوارثون و إن اختلفت آراؤهم . و كذا الكفار و إن اختلفت مللهم .

( الخامسة ) المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب ، و تعتد إمرأته عدة الوفاة ، و يقسم أمواله . و من ليس عن فطرة يستتاب ، فإن تاب و إلا قتل ، و تعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها ، و المرأة لا تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب و لو كانت عن فطرة .

( السادسة ) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ، و لو لم يكن له " قال دام ظله " : لو مات المرتد ، كان ميراثه لوارثه المسلم ، و لو لم يكن له وارث الا كافر ، كان ميراثه للامام عليه السلام ، على الاظهر .

المرتد ( إما ) ان يكون عن فطرة أولا ، فالأَول يقسم ماله بالارتداد ، و تعتد زوجته عدة الوفاة ، لانها بائنة ، و ارتداده بمنزلة قتله ، لوجوبه عليه ، و لا يستتاب ، فان لحق بدار الحرب ، فماله لوارثه ، أو للامام عليه السلام ، مع عدمهم . و الثاني يستتاب ، فان تاب ، و الا قتل ، و تعتد زوجته عدة الوفاة ، فان لحق بدار الحرب تعتد عدة الطلاق ، لانها بحكم الزوجة المطلقة ، فان اسلم في العدة فهو أملك بها . و هل تقسم أمواله ، إذا لحق بدار الحرب ؟ قال في الخلاف و المبسوط : لا إلا

/ 675