فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة . و لو قال : بنقص ( ينقص خ ) ستة لم يقبل منه . و لو قال له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية . و لو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان إقرارا بأربعة . و لو قال : درهم و درهم إلا درهما لزمه درهمان . و لو قال : عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب و يرجع اليه في التفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة .( الثاني ) في تعقيب الاقرار بما ينافيه .لو قال : هذا لفلان بل لفلان فهو للاول و يغرم القيمة للثاني . و لو قال : له علي مال من ثمن خمر لزمه المال . و لو قال : ابتعت بخيار فأنكر ( و أنكر خ ) البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار . و كذا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه .من الجنس تنزيلا لكلام العاقل على الصحيح ، و يرجع في تفسير الالف اليه لو قلناه بجوازه . و مثال الثالث ، له علي عشرة الا عشرة ، فلا يقبل الاستثناء ، لانه استغرق المستثنى منه ، و كذا لو قال : علي خمسة و خمسة الا خمسة الا عند من يقول : الاستثناء عقيب الجمل ، يرجع إليها جميعا . " قال دام ظله " : لو قال : من ثمن مبيع ، لم اقبضه .معناه يقبل إقراره ( بثمن المبيع ) و لا يقبل قوله : ( لم اقبضه ) لعدم البينة . و فصل الشيخ بين ان يقول : ( علي ألف ) و قطع ، ثم يقول : ( من ثمن مبيع لم