يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال وفي المتعة حاله
عدم اشتراط ذكر المهر
لايجوز عقد المسلم على الخمر
و لا يجوز عقد المسلم على الخمر ، و لو عقد صح ، و لها مع الدخول مهر المثل . و قيل : يبطل العقد .( الطرف الثاني ) في التفويض . و لا يشترط في الصحة ذكر المهر ، فلو أغفله أو شرط أن لا مهر ( لها خ ) فالعقد صحيح ، و لو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، و بعده فلها مهر المثل . و يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف و الجمال ، و في المتعة حاله .فالغني يمتع يالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد ، و الفقير بالخاتم أو " قال دام ظله " : و لا يجوز عقد المسلم على الخمر ، و لو عقد صح ، و لها مع الدخول مهر المثل ، و قيل : يبطل العقد .لا خلاف ان جعل الخمر و الخنزير و جميع ما لا يملك في شرعنا ( شريعتنا خ ) صداقا جائز . و هل إذا عقد يكون العقد ( عقد النكاح خ ) صحيحا أو باطلا ؟ قال في الخلاف و المبسوط : بالاول ، مع لزوم مهر المثل ، و اختاره شيخنا و المتأخر . و ذهب في النهاية و المقنعة و سلار إلى الثاني ، و الاول أشبه .( لنا ) ان ذكر المهر ليس من شرط العقد فذكر ما هو جائز ان يكون مهرا ، يكون في حكم أنه لم يذكر لانه ليس المنطوق به في الحكم بأزيد من المسكوت عنه .( فان قيل ) : إنه منهي عنه ، و النهي يدل على فساده ( قلنا ) : لا نسلم ذلك في المعاملات ، و بيانه في علم أصول الفقة .( 1 ) ( فذكر ما ) مبتدأ خبره ( يكون في ..إلخ ) .