يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال وفي المتعة حاله - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال وفي المتعة حاله

عدم اشتراط ذكر المهر

لايجوز عقد المسلم على الخمر

و لا يجوز عقد المسلم على الخمر ، و لو عقد صح ، و لها مع الدخول مهر المثل . و قيل : يبطل العقد .

( الطرف الثاني ) في التفويض . و لا يشترط في الصحة ذكر المهر ، فلو أغفله أو شرط أن لا مهر ( لها خ ) فالعقد صحيح ، و لو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، و بعده فلها مهر المثل . و يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف و الجمال ، و في المتعة حاله .

فالغني يمتع يالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد ، و الفقير بالخاتم أو " قال دام ظله " : و لا يجوز عقد المسلم على الخمر ، و لو عقد صح ، و لها مع الدخول مهر المثل ، و قيل : يبطل العقد .

لا خلاف ان جعل الخمر و الخنزير و جميع ما لا يملك في شرعنا ( شريعتنا خ ) صداقا جائز . و هل إذا عقد يكون العقد ( عقد النكاح خ ) صحيحا أو باطلا ؟ قال في الخلاف و المبسوط : بالاول ، مع لزوم مهر المثل ، و اختاره شيخنا و المتأخر . و ذهب في النهاية و المقنعة و سلار إلى الثاني ، و الاول أشبه .

( لنا ) ان ذكر المهر ليس من شرط العقد فذكر ما هو جائز ان يكون مهرا ، يكون في حكم أنه لم يذكر لانه ليس المنطوق به في الحكم بأزيد من المسكوت عنه .

( فان قيل ) : إنه منهي عنه ، و النهي يدل على فساده ( قلنا ) : لا نسلم ذلك في المعاملات ، و بيانه في علم أصول الفقة .

( 1 ) ( فذكر ما ) مبتدأ خبره ( يكون في .

.

إلخ ) .

/ 675