يقلع عين الاعور بعين ذي العينين ، وكذا يقتص له منه
يقطع الانف الشام بعادم الشمم . . . إلخ
لو قطع شحمة الاذن
يتجنب القصاص في الحر أو البرد الشديد
هل يجوز القصاص قبل الاندمال ؟
ثبوت القصاص فيما لا تعزير فيه
يعتبر التساوي في الشجاج
حكم قصاص المسلم من الذمي
و يقتص للمسلم من الذمي و يأخذ المسلم منه ما بين الديتين . و لا يقتص للذمي من المسلم و لا للعبد من الحر . و يعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا و عرضا لا نزولا ، بل يراعى حصول اسم الشجة . و يثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالخرصة و الموضحة ، و يسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة و المنقلة و المأمونة و الجائفة و كسر العظام . و في جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبه : الجواز . و يتجنب القصاص في الحر الشديد و البرد الشديد ، و يتوخى اعتدال النهار . و معنى الكلام أن الاشل يقطع بالصحيح ، ما دام يجهل ( اللا ) انحسام ، و هو اعم من قولنا : ( عرف الانحسام ) فهلذا عدل إلى تلك العبارة ، و يكون ذلك بأن يحكم أهل الخبرة بأنه لا ينحسم أو كانوا شاكين فيه . " قال دام ظله " : و في جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، اشبهه الجواز .منشأ التردد النظر إلى قولي الشيخ ، اقل في الخلاف : بالجواز ، و استحباب الصبر إلى الاندمال . و قال في المبسوط : لا يجوز لما لا يؤمن من السراية ، و به يشهد مضمون رواية غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، ان عليا عليه السلام كان يقول : لا يقتضي ( لا يقتص خ ) في شيء من الجراحات حتى تبرأ . و ظاهر التنزيل على الاول ، و لهذا قال : ( الاشبه الجواز ) .( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 211 .( 2 ) المراد بالتنزيل قوله تعالى : و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ( إلى قوله ) و الجروح قصاص .المائدة 45 .