حكم من عزل عن زوجته اختيارا"
حكم من أفزع مجامعا" فعزل
و لو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ، و لا نصيب لها من الدية . و لو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه . و يستحق دية الجنين وراثه ، ودية جراحاته بنسبة ديته . و من أفزع مجامعا فعزل عشرة دنانير . و لو غزل عن زوجته اختيارا قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، و لنذكره هنا .
روى علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ( أو غيره ئل ) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : و ان قتلت المرأة ، و هي حبلى ، فلم يدر أذكرا كان ولدها أو ( ام خ ) أنثى ؟ فدية الولد ، نصف دية الذكر ، و نصف دية الانثى ودية ( ديتها خ ) كاملة . و روى يونس و ابن فضال ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن علي عليه السلام ، على ابي الحسن عليه السلام ، فقال : هو صحيح ، و كان مما فيه : و ان قتلت إمرأة و هي حبلى متم ، فلم يسقط ولدها ، و لم يعلم أذكر هو أم أنثى ؟ و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها ؟ فديته نصفين ، نصف دية الذكر ، و نصف دية الانثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ( الحديث ) . و مع تسليم هذا النقل ، لا يتوجه على الفتوى سؤال عن الاحتمال و غيره . " قال دام ظله " : و لو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه النطفة عشر ( عشرة خ ) دنانير ، و الاشبه الاستحباب .
( 1 ) الوسائل باب 21 ذيل حديث 1 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 9 ( 2 ) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 1 من بواب ديات الاعضاء ج 19 لكن السند ينتهي إلى ظريف بن ناصح ، نعم في الوسائل بعد نقل الحديث ، قال : و رواه الصدوق و الشيخ كما مرنحوه .