حكم مالو ارتد أحد الزوجين
حكم تزويج المجوسية
و في المجوسية قولان ، أشبههما : الجواز و لو ارتد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، و لو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده ، و تعتد زوجته عدة الوفاة . و إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .
قلت : هنا تخصيصها بالدوام أليق حذرا من اطراح الدليل ، و توفيقا بين الروايات و الآيات . و اما المبيح استند إلى ما رواه أبو مريم الانصاري ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو ؟ فقل : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية . و مثله اخرى ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية ؟ قال : لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية ، على عهد النبي ( رسول الله خ ) صلى الله عليه و آله . و اما المجوسية فمن يلحقها بأهل الكتاب ، فالحكم واحد ، و من لم يحلقها ، فيمنع في ( من خ ) النكاح مطلقا . و هل يجوز وطؤها بملك اليمين ؟ قال في النهاية : نعم ، على كراهية ، عملا بما رواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، و لكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ، و يعزل عنها ، و لا يطلب ولدها .
( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 3 و 4 من أبواب بالكفر .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر .