ذكر عدة مما يعد عمدا"
قال : قلت له : ارمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ( الحديث ) . و هو محمول على ما إذا لم يقصد القتل .( و الثاني ) اما ان يقصد بالفعل المقتول ، أو لم يقصده ، فالثاني هو الخطأ المحض . و الاول اما ان يكون الفعل بما ( مما خ ) يقتل غالبا أو نادرا ، و كلاهما يسمى شبيه ( شبه خ ) العمد . و اختلفت فيه الروايات ، ففي رواية ابي العباس ، أنه خطأ ، و المراد خطأ شبيه ( يشبه خ ) العمد .يدل على ذلك ما رواه أبو العباس أيضا و زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ان العمد أن تتعمده فتقتله بما يقتل مثله ، و الخطأ أن تتعمد و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، و الخطأ الذي لا شك فيه ان تتعمد شيئا آخر فيصيبه . و في رواية علي بن ابي حمزة ، عن ابي بصير ، قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة ( بخزفة خ ) أو بآجرة أو بعود فمات ، كان عمدا و الجمع بينها ما ذكرنا من الحصر .( 1 ) الوسائل باب 11 صدر حديث 7 من أبواب القصاص في النفس ، و ذيله : ثم أخذ حصاه صغيرة فرمى بها ، قلت : ارمي الشاة فأصيب رجلا ؟ قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله .( 2 ) يعني من دون ان يقصد قتله .( 3 ) و في الاول اشكال جدا .( 4 ) تقدمت قبيل هذا .( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 27 .( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 26 .