( 3 ) لو ظهار من أربع بلفظ واحد
( 2 ) لو طلقها وراجع في العدة
لا استقرار لوجوبها .( الثانية ) لو طلقها و راحع في العدة لم تحل حتى يكفر . و لو خرجت فستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة .( الثالثة ) لو ظاهر من اربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات ، و في رواية كفارة واحدة .هنا مسائل " قال دام ظله " : لو ظاهر من اربع بلفظ واحد ، لزمه اربع كفارات ، و في رواية كفارة واحدة .هذه رواها غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن علي عليهم السلام ، في رجل ظاهر من اربع نسوة ؟ قال : عليه كفارة واحدة . و في غياث كلام ، و الرواية متروكة .فذهب الشيخان إلى ان عليه لكل واحدة ( زوجة خ ) كفارة ، عملا برواية ابن ابي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن ابي عبد الله أو ابي الحسن عليهما السلام ، في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهن جميعا ، كلهن ( جميعا خ ) بكلام واحد ؟ فقال : عليه عشر كفارات . و مثله في رواية صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران ابا الحسن الرضا عليه السلام .( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 من كتاب الظهار .( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران ابا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رحل من اربع نسوة ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .