لو اركب مملوكه دابة فأتلفت
حكم ضمان راكب الدابة أو السائق
فلا ضمان . و يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها . و كذا القائد ، و لو وقف بها ضمن جنايتها و لو برجليها . و كذا لو ضربها فجنت . و لو ضربها غيره ضمن الضارب . و كذا السائق يضمن جنايتها . و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان . و لو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب . و لو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن تكون ألقت ( الالقاء خ ) بتنفيره . و لو اركب مملوكه دابة ( دابته خ ) فأتلفت ضمن المولى .الرواية ، و التقييد حسن ، و هو في الرواية مراد . " قال دام ظله " : و لو اركب مملوكة دابة فأتلفت ضمن المولى ، و من الاصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك .الشارط هو المتأخر ، و له شرط آخر ، و هو أن لا يكون الجناية على الاموال ، فانه لا يضمن ، لان حمله على بني آدم قياس . و بما شرطه ثانيا ينهض ما رواه علي بن رئاب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل حمل عبده على دابته ، فوطأت رجلا ، فقال ( قال ئل ) : الغرم على مولاه و أطلق باقي الاصحاب .( 1 ) لاحظ الوسائل باب 19 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182 .( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 188 .