لو اركب مملوكه دابة فأتلفت - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اركب مملوكه دابة فأتلفت

حكم ضمان راكب الدابة أو السائق

فلا ضمان . و يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها . و كذا القائد ، و لو وقف بها ضمن جنايتها و لو برجليها . و كذا لو ضربها فجنت . و لو ضربها غيره ضمن الضارب . و كذا السائق يضمن جنايتها . و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان . و لو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب . و لو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن تكون ألقت ( الالقاء خ ) بتنفيره . و لو اركب مملوكه دابة ( دابته خ ) فأتلفت ضمن المولى .

الرواية ، و التقييد حسن ، و هو في الرواية مراد . " قال دام ظله " : و لو اركب مملوكة دابة فأتلفت ضمن المولى ، و من الاصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك .

الشارط هو المتأخر ، و له شرط آخر ، و هو أن لا يكون الجناية على الاموال ، فانه لا يضمن ، لان حمله على بني آدم قياس . و بما شرطه ثانيا ينهض ما رواه علي بن رئاب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل حمل عبده على دابته ، فوطأت رجلا ، فقال ( قال ئل ) : الغرم على مولاه و أطلق باقي الاصحاب .

( 1 ) لاحظ الوسائل باب 19 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182 .

( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 188 .

/ 675