إذا أوصى لمملوكه
و يعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته أعتق ، و كان الموصى به للورثة ، و إن زاد إعطى العبد الزائد ، و لو نقص عن قيمته يسعى في الباقي . و قيل : إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، و في المستند ضعف . و ما رواه علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن الريان بن شبيب ( في حديث ) قال : سألت الرضا عليه السلام ، فقلت : ان اختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، فاردت ان أصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا مسلمين ؟ فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : فانما اثمه على الذين يبدلونه . و في هذا المعنى روايات اخر فمن شاءها فليطلبها في كتب الاحاديث . و بهذه الروايات يخصص عموم آية الوصية للذمي ( التي خ ) ( الذي ط ) تمسك به المتأخر . " قال دام ظله " : و يعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فان كان بقدر قيمته أعتق ، و كان الموصى به للورثة ، فان زاد اعطى العبد الزائد و لو نقص عن قيمته يسعى في الباقي ، و قيل : ان كان قيمته ضعف الوصية بطلت ، و في المستند ضعف .أقول : إذا أوصى للمملوك ( لمملوكه خ ) بمقدار ثلث المال أو اقل فلا خلاف بيننا انه ينتقل إلى نفسه فيقوم و يعتق مع التساوي و يعطى الزائد ، إذا كانت الوصية أزيد . و انما الخلاف لو كانت قيمته افضل من الوصية ، فقال الشيخ في الخلاف و ابن( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من كتاب الوصايا ، و صدره قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية ، فقال اصحابنا : أقسم هذا في فقراء المؤمنين من اصحابك فسألت الرضا عليه السلام .( 2 ) راجع الوسائل باب 32 و 35 من كتاب الوصايا .