2 - الرضاع وشرائطه
* أسباب التحريم * 1 - النسب ، وهو سبع
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها مطلقا
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، و أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب و لاجد ، و أن تعول على الاكبر و أن تختار خيرته من الازواج .الفصل الثالث في أسباب التحريم ، و هي ستة : ( الاول ) النسب : و يحرم به سبع : الام و إن علت ، و البنت و إن سفلت ، و الاخت ، و بنتها و إن نزلن ، و العمة و إن ارتفعت ، و كذا الخالة ، و بنات الاخ و إن هبطن .( الثاني ) الرضاع : و يحرم منه ما يحرم من النسب . و شروطه أربعة : الاول : أن يكون اللبن عن نكاح .فلو در أو كان عن زنا لم ينشر .الثاني : الكمية : و هي ما أنبت اللحم و شد العظم ، أو رضاع يوم و ليلة . و استدل الشيخ بما روى عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته امه ، و هو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل ، و ان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه ، فالمهر لازم لامه . و الجواب عنه ، هذه رواية شاذة ، و في طريقها من هو مجهول الحال . و قال شيخنا : يمكن حمل الرواية على ان الام ادعت الوكالة عن الولد ، فيلزمها المهر ، لانها غار ( غارة خ ) و تدعي الصحة ، و لا بينة لها على الوكالة .( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح .( 2 ) و هو - على ما في تنقيح المقال ج 2 ص 134 نقلا من النجاشي - إسماعيل بن سهل الدهقان ، و فيه إسماعيل سهل الدهقان ضعفه أصحابنا ( انتهى ) .