كيفية اللعان
الثالث : الكيفية و هي أن يشهد الرجل إربعا بالله إنه لمن الصاقين فيما رماها به ، ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .ثم تشهد المرأة أيضا أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . و الواجب فيه النطق بالشهادة . و أن يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور ، و أن يعينها بالذكر أو الاشارة ، و أن ينطق باللفظ العربي مع القدرة . و المستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة . و أن يقف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره و أن يحضر من يسمع .هذا مذهب الشيخ و أتباعه ، و قال المفيد و سلار : لا يلاعن الحامل ، و الاول أظهر و أقوى ، لانه لا مانع ، نعم لا تحد الا بعد الوضع . و استناد المفيد إلى رواية ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن ( المرأة خ ) على ( في خ ) كل حال ، الا ان تكون حاملا . و مستند الشيخ رواية الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام و هي أشهر .الثاني في الكيفية " قال دام ظله " : و ان يقف الرجل عن يمينه ، و المرأة عن يساره .أقول : كيفية الوقوف ، ان يكونا على قيام ، و هو اختياره في المبسوط و يدل عليه( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب اللعان .( 2 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 2 و 4 من كتاب اللعان .