تكرار الزنا - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكرار الزنا

حد المملوك

و قيل : الذي أملك و لم يدخل . و لا تغريب على المرأة و لا جز . و المملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو محصن ، و لا جز على أحدهما و لا تغريب . و لو تكرر الزنا كفى حد واحد . و لو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالث . و ( من ) يرجم لا ، و هو المحصن و المحصنة شابين . و ( من ) يجلد ، و ينفى عن البلد ، و هو البكر على التفسير المذكور . و ( من ) يجلد لا غير ، و هو كل زان ليس احد ما ذكرناه . و على القول الآخر ينقسم ثلاثة أقسام ، لانه لا تميز بين الشاب و الشيخ في الاحصان و لا في البكر ، بين من أملك و لم يدخل ، و بين من لم يملك . " قال دام ظله " : و لو حد مع كل واحد مرة ، قتل في الثالثة ( و قيل ) : في الرابعة ، و هو أحوط .

القول الاول ، ادعى المتأخر عليه الاجماع من الطائفة ( إجماع الطائفة خ ) لقوله عليه السلام : اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة . و رواه ايضا يونس ، عن ابي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهما الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة . و خصها الشيخ بما عدا حد الزنا من شرب الخمر و غيره . و القول الثاني للشيخين و سلار و أبو الصلاح ، و هو في رواية إسحاق بن عمار ، عن ابي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، و يقتل

( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمات الحدود .

( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود .

/ 675