قيمة المغصوب فهو لمالكه .أما لو كانت الزايادة لانضياف العين كالصبغ و الآلة في الابنية أخذ العين ( الزائدة خ ) ورد الاصل ، و يضمن الارش إن نقص .الثالث في اللواحق ، و هي ستة : ( الاولى ) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد ، أو متصلة كانت كالصوف و السمن ، أو منفعة كاجرة السكنى و ركوب الدابة . و لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب و قيمته واحدة .( الثانية ) لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه و ما يحدث من منافعه و ما يزداد في قيمته لزيادة صفة .( الثالثة ) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ، و لا يرجع بما يضمن . و لو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ، و رجع بالثمن على البائع و بجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابله عوض كقيمة الولد .في اللواحق " قال دام ظله " : إذا اشتراه عالما بالغصب ، فهو كالغاصب ، إلى آخره .قلت : إذا اشترى المغصوب ، فلا يخلو ( اما ) ان يكون المشتري عالما بالغصبية ( ام لا ) فالأَول لا يرجع بالثمن على البائع ان كان الثمن تألفا . و هل يرجع لو كان باقيا ؟ قال أكثر الاصحاب : لا لانه مبيح للثمن ( بغير عوض خ ) فكأنه أسقط حقه منه . و قال شيخنا في بعض المواضع : نعم تمسكا بأن العقد فاسد ، فلا يفيد الملك ، فالثمن باق على ملك مالكه ، فله الانتزاع ، لقوله عليه السلام : الناس مسلطون على