( 2 ) حكم إتلاف جنين البهيمة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 2 ) حكم إتلاف جنين البهيمة

* مسائل * ( 1 ) حكم بعيرين بين أربعة عقله أحدهم

حكم إتلاف ما يملكه الذمي كالخنزير

و لا يضمن المسلم ما عدا ذلك . و أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه ، و في الجناية على أطرافه الارش ، و يشترط في ضمانه استتار الذمي به .

مسائل ( الاولى ) قيل : قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة ، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته ، لانه حفظه وضيع الباقون ( 1 ) و هو حكم في واقعة فلا تعدى ( يعدى ) .

( الثانية ) في جنين البهيمة عشر قيمتها ، و في الدابة ربع قيمتها . و كذا قال الشيخان و سلار في الحائط ، و ما وقفت على المستند . و إذا تقرر هذا ، فقال الشيخ و شيخنا : ليس فيما عدا ما ذكرناه شيء ، و قال ابن بابويه ( في المقنع خ ) فيه زنبيل ( قفيز خ ) من تراب ، و لعله اخذه من رواية ابي بصير . " قال دام ظله " : قيل : قضى علي عليه السلام ، في بعير أربعة ، إلى آخره .

القائل هو الشيخ و المتأخر ، و الرواية ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، في أربعة أنفس شركاء في بعير ، فعقله أحدهم ، فانطلق البعير ، يعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه

1 - الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 207 .

( 2 ) و فيها : ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله ، و في خبر ابن فضال ، عن بعص أصحابه ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ، و لا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي ، و على صاحبه أن يقبل ، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 و 4 من أبواب ديات النفس ج 16 ص 168 .

/ 675