( 2 ) حكم إتلاف جنين البهيمة
* مسائل * ( 1 ) حكم بعيرين بين أربعة عقله أحدهم
حكم إتلاف ما يملكه الذمي كالخنزير
و لا يضمن المسلم ما عدا ذلك . و أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه ، و في الجناية على أطرافه الارش ، و يشترط في ضمانه استتار الذمي به .مسائل ( الاولى ) قيل : قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة ، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته ، لانه حفظه وضيع الباقون ( 1 ) و هو حكم في واقعة فلا تعدى ( يعدى ) .( الثانية ) في جنين البهيمة عشر قيمتها ، و في الدابة ربع قيمتها . و كذا قال الشيخان و سلار في الحائط ، و ما وقفت على المستند . و إذا تقرر هذا ، فقال الشيخ و شيخنا : ليس فيما عدا ما ذكرناه شيء ، و قال ابن بابويه ( في المقنع خ ) فيه زنبيل ( قفيز خ ) من تراب ، و لعله اخذه من رواية ابي بصير . " قال دام ظله " : قيل : قضى علي عليه السلام ، في بعير أربعة ، إلى آخره .القائل هو الشيخ و المتأخر ، و الرواية ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، في أربعة أنفس شركاء في بعير ، فعقله أحدهم ، فانطلق البعير ، يعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه1 - الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 207 .( 2 ) و فيها : ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله ، و في خبر ابن فضال ، عن بعص أصحابه ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ، و لا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي ، و على صاحبه أن يقبل ، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 و 4 من أبواب ديات النفس ج 16 ص 168 .