لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فماتت الراكبة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فماتت الراكبة

حكم مالو وقع على إنسان من علو فقتله

حكم ما لو كسر الاجير ما حمله على رأسه

و لو حمل إنسان على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك من ماله . و في رواية السكوني : أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ( 1 ) . و هي مناسبة للمذهب . و لو وقع على إنسان من علو فقتله ، فإن قصد و كان يقتل غالبا قيد به ، و إن لم يقصد فهو شبيه بالعمد ( عمد خ ) يضمن الدية في ماله ، فإن ( و إن خ ) دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان . و لو دفعه دافع فالضمان على الدافع . و في النهاية : دية المقتول على الواقع ( المدفوع خ ) و يرجع بها على الدافع . و لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت ، قال في النهاية : الدية بين الناخسة و القامصة نصفان .

دية المقتول على الواقع ، و يرجع بها على الدافع .

مستند هذا القول ، رواية عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و الاشبه أن الدافع يضمن ، و هو اختيار ابي الصلاح و شيخنا و المتأخر . " قال دام ظله " : و لو ركبت جارية اخرى ، فنخستها ثالثة ، فقصمت ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، إلى آخره .

في هذه المسألة خمسة أقوال بين الاصحاب ، ثلاثة قد ذكرها و الرابع أن

1 - الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195 .

( 2 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 177 .

( 3 ) يعني قد ذكرها الماتن قدس سره .

/ 675