( 3 ) عدم جواز إقامتها إلا مع الذكر
( 2 ) جواز الشهادة على ملك عرفه المتبايعان
( يتصرف خ ) فيه ، و به رواية ( 1 ) ، و الاولى الشهادة بالتصرف لانه دلالة الملك و ليس بملك .( الثانية ) تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان .( الثالثة ) لا يجوز اقامة الشهادة إلا مع الذكر ، و لو رأى خطه . و جعل الجواز رواية الاصحاب ، و اختاره المتأخر ، مستدلا بأنه كما يجوز ان يشتريه فيجوز ان يشهد له بالملك . و هو ضعيف لان الشهادة تستدعى حصول العلم التام ، لقوله صلى الله عليه و آله : ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد ، أودع بخلاف البيع ، فانه يكفي فيه الامارة . و الوجه ان يقتصر بالشهادة على التصرف . و يظهر لي ان مع طول المدة و عدم المنازع ، تجوز بالملك أيضا لا مع قصرها أو وجود المنازع ، و الا يلزم الحاكم ان يحكم بتعارض البينتين ، مع علمه بتصرف المالك ، إذا أقام المدعي البينة ، منفردا بها ، و ليس كذلك . " قال دام ظله " : لا يجوز اقامة الشهادة الا مع الذكر ، و لو رأى خطه ، و في رواية : ان شهد معه آخر جاز اقامتها ، و في الرواية تردد .هذه رواها حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على الشهادة ( شهادة خ ) فأعرف خطي و خاتمي ، و لا اذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا ؟ قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ، و معه رجل ثقة ،1 - الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 235 .( 2 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 8 تحت رقم 1 من باب الشهادات .( 3 ) و في عدة من النسخ : ( و لا يلزم ) بدل ( و الا يلزم ) و الصواب ما ثبتناه .