( 3 ) صحة طلاقها في الطهر الذي طلق فيه ثانيا" وثالثا" - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 3 ) صحة طلاقها في الطهر الذي طلق فيه ثانيا" وثالثا"

( 2 ) يصح طلاق الحامل للسنة

* مسائل * ( 1 ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة

و من لم يدخل بها ، و الصغيرة ، و المختلعة ، و المبارأة ما لم ترجعا في البذل ، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ، و الرجعي ما يصح بعه الرجعة و لم لم يرجع . و طلاق العدة ما يرجع فيه و يواقع ثم يطلق ، فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا ، و ما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره . وهنا مسائل ( الاولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .

( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة ( 1 ) كما يصح للعدة على الاشبه .

هنا مسائل " قال دام ظله " : لا يهدم استيقاء العدة تحريم الثلاثة .

معنى هذا الكلام ، ان المرأة إذا طلقت بالشرائط ، و استوفت العدة ثلاثا ، ففي الثالثة تحرم على المطلق ، حتى تنكح زوجا غيره ، و هو رد على ما رواه عبد الله بن بكير ، في روايته : متى استوفت العدة هدم ما قبلها ، و لو مائة مرة . و هو فطحي ، و في الرواية ضعف ، و وجهه ما ذكره الشيخ أنه سأل ( سأله خ ) تارة عن هذه المسألة ، فاستند ( فاسند خ ) إلى زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، و ( تارة ) قال : هذا مما ( ما خ ) رزقني الله من الرأي .

فعلى هذا لا اعتماد عليها ، و قال الشيخ في الاستبصار : و ما كان عليه من المذهب أفحش من سند هذا ( الكلب خ ) ( الكتاب خ ) . " قال دام ظله " : يصح طلاق الحامل للسنة ، كما يصح للعدة ، على الاشبه .

فقه هذه المسألة ، أن الحلبي إذا طلقت ، ثم راجعها الزوج ، هل يجوز طلاقها ثانيا ،

1 - يعني السنة بالمعني الاخص و هو أن يطلق على الشرائط المعتبرة في صحة الطلاق ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء .

( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب أقسام الطلاق ، نقلها بالمعني فلاحظ .

( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب أقسام الطلاق .





/ 675