* مسائل * حكم تعارض شهادة الرجال بالزنا مع شهادة النساء بالبكارة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل * حكم تعارض شهادة الرجال بالزنا مع شهادة النساء بالبكارة

و قيل : يستحب ، و أقلها واحد . و لا يرجمه من لله قبله حد . و قيل : يكره .

النظر الثالث في اللواحق : و فيه مسائل : ( الاولى ) إذا شهد أربعة بالزني قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد . و في حد الشهود قولان . و وجهه ( و وجه خ ) أن لفظ الطائفة موضوع للجماعة ، و أقل الجمع ثلاثة .

( و لقائل ) أن يقول : إن الطائفة موضوع للجماعة ، و الجمعية موجودة في الاثنين ، فأقلها اثنان ، فأما أن أقل الجمع ثلاثة ، فهو من اصطلاح أهل اللسان ، لا يتعلق باللغة ، و هو حسن ، و روي ذلك عن عكرمة ، و ليس للاحتياط في المسألة .

مدخل ، كما استدل به قوم منا .

مسائل " قال دام ظله " : و في حد الشهود ، قولان .

ذهب الشيخ في النهاية في كتاب الشهادات إلى أن يحد الشهود ، و هو أشبه ، لكونهم من المفترين . و قال في المبسوط : لا تحد ، فكانه نظر إلى أن ظاهر الشهادة الصحة ( العصمة خ ) . و اختلف قول المتأخر في سرائره ، قال في كتاب الشهادة : بمقالة النهاية ، و اختار في كتاب الحدود قول المبسوط ، قال : لانه لا دليل على الحد و هو مردود ثم حكى هنا أن الشيخ ما ذكر هذه المسألة في النهاية .

/ 675