* في اللواط والسحق والقيادة * يثبت اللواط بالاقرار أربعا"
من زنى في زمان شريف أو مكان شريف
حكم من تزوج أمة على حرة مسلمة
و لو أقر مرة فعليه حد القذف . و كذا المرأة ، و فيهما تردد .( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنا .( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد .الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة و للواط خ ) يثبت بالاقرار أربعا ، و لو أقر دون ذلك عزر . و يشترط في المقر التكليف و الاختيار و الحرية ، فاعلا كان أو مفعولا . و لو شهد أربعة يثبت ، و لو كانو دون ذلك حدوا . و يقتل الموقب و لو لاط بصغير أو مجنون ، و يؤدب الصغير ، و لو كانا بالغين قتلا .مرة فعليه حد القذف ، و كذا المرأة ، و فيهما تردد .أقول : يريد تكرار الاقرار أربعا ، و هو موجب للحد كما عرفت ، و موجب الحد الثاني ، هو القذف ، يعني قوله : ، ( زنيت بفلانة ) و هو اضافة الزنا إليها . و تردد شيخنا في الحد الثاني ، منشأه أن قوله : ( زنيت ) اقرار على نفسه ، فربما لا يكون المفعول بها ( المفعولة خ ) زانية ، لكونها نائمة أو مغصوبة أو مجنونة ، و مع الاحتمال لا يثبت حد ، و ما قدمناه فتوى الشيخ و أتباعه ، و كذا البحث ، لو كان المقر إمرأة .