يقتل الموقب مطلقا" ويؤدب الصغير - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتل الموقب مطلقا" ويؤدب الصغير

* في اللواط والسحق والقيادة * يثبت اللواط بالاقرار أربعا"

من زنى في زمان شريف أو مكان شريف

حكم من تزوج أمة على حرة مسلمة

و لو أقر مرة فعليه حد القذف . و كذا المرأة ، و فيهما تردد .

( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنا .

( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد .

الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة و للواط خ ) يثبت بالاقرار أربعا ، و لو أقر دون ذلك عزر . و يشترط في المقر التكليف و الاختيار و الحرية ، فاعلا كان أو مفعولا . و لو شهد أربعة يثبت ، و لو كانو دون ذلك حدوا . و يقتل الموقب و لو لاط بصغير أو مجنون ، و يؤدب الصغير ، و لو كانا بالغين قتلا .

مرة فعليه حد القذف ، و كذا المرأة ، و فيهما تردد .

أقول : يريد تكرار الاقرار أربعا ، و هو موجب للحد كما عرفت ، و موجب الحد الثاني ، هو القذف ، يعني قوله : ، ( زنيت بفلانة ) و هو اضافة الزنا إليها . و تردد شيخنا في الحد الثاني ، منشأه أن قوله : ( زنيت ) اقرار على نفسه ، فربما لا يكون المفعول بها ( المفعولة خ ) زانية ، لكونها نائمة أو مغصوبة أو مجنونة ، و مع الاحتمال لا يثبت حد ، و ما قدمناه فتوى الشيخ و أتباعه ، و كذا البحث ، لو كان المقر إمرأة .

/ 675