صحة جعل الصبي وصيا" منضما" إلى كامل
هل تعتبر العدالة أم لا ؟
و في اعتبار العدالة تردد ، أشبهه : إنها لا تعتبر .أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت الوصية ، و لا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه . و تصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا ، و يتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ، ثم يشتركان .السلام ، قال : سأل عن رجل أوصى لرجل ، فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء ( شيء خ ل ) .فحلمها ( فحملهما خ ل ) الشيخ على تغيير الموصي الوصية قبل ( بعد خ ل ) موت الموصى له ، كما تضمنه رواية محمد بن قيس ، و هذا التأويل حسن ، لئلا يلزم الاطراح . " قال دام ظله " : و في اعتبار العدالة تردد .أقول : ذهب الشيخان في النهاية و المبسوط ، و المقنعة و اتباعهما إلى اعتبار العدالة و قال المتأخر : مستحب ذلك ، لانه يجوز ان يودع الفاسق و الخائن . و قال سلار : ان لم يوجد العاقل و العادل يصح ان يوصى إلى السفيه و الفاسق . و قول المتأخر قريب من الصواب ، و العقل معتبر قطعا . و منشأ تردد شيخنا ، من النظر إلى القولين ، و على القولين تبطل الوصية بتجدد فسق الموصي ، لانه ربما أوصى اليه لعدالته .( 1 ) الوسائل 30 حديث 4 من كتاب الوصايا .( 2 ) في التهذيب بعد نقل الخبرين الاخرين هكذا : فالمعنى في هذين الخبرين هو أنه انما لا يكون ذلك شيئا إذا الموصي الوصية بعد موت الموصى له ، فاما مع إقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته حسب ما تضمنه الروايات المقدمة ، و قد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس ابي جعفر عليه السلام التي ذكرناها أولا ( انتهى )