* مسائل سبع * ( 1 ) التساوي في الاسلام شرط ، وحكم اشتراط التساوي في الايمان - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل سبع * ( 1 ) التساوي في الاسلام شرط ، وحكم اشتراط التساوي في الايمان

الدخول عليها ليلا ، و لا من الخلوة بها نهارا . و غير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق . و لو أسلم الذمي و عنده أربع فما دون لم يتخير ، و لو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا . و روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع و الزوجة في العدة فهو أحق بها ، و إن خرجت من العدة فلا سبيل عليها " ( 1 ) و في الرواية ضعف .

مسائل سبع ( الاولى ) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد . و هل يشترط التساوي في الايمان ؟ الاظهر : لا ، لكنه يستحب و يتأكد في المؤمنة .

نعم لا يصح نكاح الناصب و لا الناصبية ( الناصبية خ ) بالعداوة لاهل البيت عليهم السلام ، و لا يشترط تمكن الزوج من النفقة ، و لا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق . " قال دام ظله " : و هل يشترط التساوي في الايمان ؟ الاظهر لا .

أقول : للاصحاب في المسألة قولان ، ذهب المفيد إلى أن أهل الاسلام أكفاء ، و قال الشيخ : يشترط الايمان . و لم يصرح سلار بذلك ، قال : يعتبر الكفأة في الدين في عقد الدوام . و الاول أشبه لقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء و الثاني أحوط ، تفصيا من الخلاف ، و حذرا من التهجم على استباحة الفروج و تطهيرا للتناسل . و يدل على ذلك ( أيضا خ ) ما رواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله

1 - لاحظ الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

( 2 ) النساء - 3 .

/ 675