* بيان حد المساقاة * عدم بطلان المساقاة بموت أحدهما
يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به . و أما المساقاة : فهي معاملة على الاصول بحصة من ثمرتها ( ثمرها خ ) . و تلزم المتعاقدين كالاجارة . و تصح قبل ظهور الثمرة إجماعا ، و بعده إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد . و لا تبطل بموت أحدهما على الاشبه إلا أن يشترط تعيين العامل . و منشأ الكراهية ، التوفيق بين الروايتين ، على ان رواية إسحاق لا تصلح ان تعارض هذه ، و لان الاصل معنا ، و يأباها ( 1 ) " قال دام ظله " : و لا تبطل ( اي المساقاة ) بموت أحدهما ، على الاشبه .
هذا رد على الشيخ ، فانه ذهب في المبسوط ، إلى ان بالموت تبطل المساقاة ، عندنا ، كالاجارة و من خالف في الاجارة خالف هنا . و اختار شيخنا انها لا تبطل ، و في الاجارة نحقق هذا البحث و نبين ( نحقق خ ) الاصح من الاقوال . و موت العامل و المالك سواء عند شيخنا ، فان مات المالك ، يقوم العامل بالعمل ، و ان مات العامل يعرض على ورثته ، لا إلزاما ، فان قاموا به ، و الا يكتري الحاكم من تركته من يقوم به و ان لم يكن ، فان تطوع المالك بالانفاق فلا بحث ، و ان امتنع و كانت الثمرة ظاهرة ، فسخ العقد ، و على المالك اجرة عمل العامل ، و ان كانت ظاهرة تعرض المبايعة على المالك ، و الخيار اليه بيعا أو شراء و يلزم على أحدهما .
1 - يعني ان الاصل يأبى رواية إسحاق .