* بيان حد المساقاة * عدم بطلان المساقاة بموت أحدهما - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


* بيان حد المساقاة * عدم بطلان المساقاة بموت أحدهما


يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به . و أما المساقاة : فهي معاملة على الاصول بحصة من ثمرتها ( ثمرها خ ) . و تلزم المتعاقدين كالاجارة . و تصح قبل ظهور الثمرة إجماعا ، و بعده إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد . و لا تبطل بموت أحدهما على الاشبه إلا أن يشترط تعيين العامل . و منشأ الكراهية ، التوفيق بين الروايتين ، على ان رواية إسحاق لا تصلح ان تعارض هذه ، و لان الاصل معنا ، و يأباها ( 1 ) " قال دام ظله " : و لا تبطل ( اي المساقاة ) بموت أحدهما ، على الاشبه .


هذا رد على الشيخ ، فانه ذهب في المبسوط ، إلى ان بالموت تبطل المساقاة ، عندنا ، كالاجارة و من خالف في الاجارة خالف هنا . و اختار شيخنا انها لا تبطل ، و في الاجارة نحقق هذا البحث و نبين ( نحقق خ ) الاصح من الاقوال . و موت العامل و المالك سواء عند شيخنا ، فان مات المالك ، يقوم العامل بالعمل ، و ان مات العامل يعرض على ورثته ، لا إلزاما ، فان قاموا به ، و الا يكتري الحاكم من تركته من يقوم به و ان لم يكن ، فان تطوع المالك بالانفاق فلا بحث ، و ان امتنع و كانت الثمرة ظاهرة ، فسخ العقد ، و على المالك اجرة عمل العامل ، و ان كانت ظاهرة تعرض المبايعة على المالك ، و الخيار اليه بيعا أو شراء و يلزم على أحدهما .




1 - يعني ان الاصل يأبى رواية إسحاق .







/ 675