و العبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه . و لو جنى جان على العبد بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته ، و لو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية ، ليس له دفعه و المطالبة بالقيمة . و لا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته ، و للمولى فكه بأرش الجناية ، و لا تخير لمولى المجني عليه . و لو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الارش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا . و يستوي في ذلك الرق المحض و المدبر ، ذكرا كان أو أنثى . وام الولد على التردد .( النظر ا لثاني ) في موجبات الضمان و البحث إما في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات .أما المباشرة : فضابطها الاتلاف لامع القصد ، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه . " قال دام ظله " و العبد أصل للحر ، فيما لا تقدير فيه .معناه لو جنى على الحر و ليس لتلك الجناية في الشرع تقدير ، يفرض ان الحر عبد ثم يقوم ، كما لو كان عبدا ، ويحكم كما في العبد ، فالعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه ، و الحر أصل للعبد ، فيما فيه تقدير ، و قد عرفت معنى هذا من المتن . " قال دام ظله " : وام ولد ( ام الولد خ ) على التردد .منشأ التردد أن ام الولد هل تسترق و تباع ام لا ، و قد تقدم هذا البحث ، و لهذا قال : ( على التردد ) بالتعريف ، اشارة إلى التردد المعهود .