حكم ما لو شهدا أنه قتله عمدا" فأقر آخر أنه هو القاتل - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو شهدا أنه قتله عمدا" فأقر آخر أنه هو القاتل

النهاية : يسقط القصاص و وجبت الدية نصفين ، و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما ، و لعلهما احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين . و لو شهدا أنه قتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه .

ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : للولي قتل المقر ، ثم لا سبيل صدقوا فلهم الخيار في القود و في الدية . " قال دام ظله " : و لو شهدا أنه قتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل ، دون المشهود عليه ، إلى آخره .

أعلم ان هذه المسألة مستفادة من رواية الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام و قد ذكرها في المتن ، الا ان في الرواية : ( و ان طلبوا الدية كانت عليهما نصفين ) و ما ذكره شيخنا لكن ذكر الاشكال الوارد عليه . و ( ما ) يتضمنه الرواية أن المقر يرد على أوليآء المشهود عليه لو قتل نصف الدية ، و لا يرد المشهود عليه على أوليآء المقر لو قتل ( مشكل ) منشأه عدم الفرق بين البينتين . و قال المتأخر : في قتلهما نظر ، ثم قال ( بعد كلام ) : و الاولى عندي أن يرد الاولياء إذا قتلوهما دية كاملة إلى ورثتهما ، اذ قد ثبت أنهما قاتلان . و في كلامه خبط ( أولا ) لانه توقف فيما ظهرت حجته ( و ثانيا ) انا لا نسلم ثبوت كونهما قاتلين ، بل ثبت كون واحد منهما قاتلا لا على التعيين .

( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب دعوى القتل .

( 2 ) لا يخفى انه ليس في الرواية هذه الجملة ( و ان طلبوا الدية اه ) نعم فيها هكذا : قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لان أحدهما أقر و الآخر شهد عليه .





/ 675