* مسائل من الاشتراك * ( 1 ) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم
و في النهاية : إن فرقه لم يدخل ، و مستندها رواية محمد بن قيس . و تدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا .مسائل من الاشتراك ( الاولى ) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ، و يرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته ، و له قتل البعض ، و يرد الآخرون قدر جنايتهم .فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، و إن فضل منهم كان له . و القولان للشيخ ، قال في الخلاف ، و في موضع من المبسوط : يدخل ، و هو في رواية ابي عبيدة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، و في موضع آخر من المبسوط : لا يدخل ، و المتأخر على الاول . و تفصيل النهاية قريب ، و ذلك لانه متى فرقه ، وجب بالضربة الاولى قصاص ، و بالثانية قصاص لبقاء الحياة مع الاولى ، و عملا بظاهر التنزيل .فأما لو ضربه واحدة فهو قتل بضربة لها تأثير ان ، فلا يقتص لكل أثر ، لعدم الدليل .مسائل من الاشتراك " قال دام ظله " : في مسألة الاستراك : فان فضل للمقتولين فضل ، قام به الولي ، و ان فضل منهم ، كان له .أما أنه يفضل للمقتولين ، فظاهر ، و أما أنه يفضل منهم فيكون في صورة اشترك ( اشتراك خ ) حر ، و من نقصت ديته عن دية الحر في قتل حر ، و اختار الولي قتل( 1 ) لم نعثر على رواية ابي عبيدة بهذا المضمون .